عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

478

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسلاح حتى أخافه فأسلمه ) ( 1 ) إليه أو بقي يجاذبه عليه حتى أخذ ، فهو محارب ، وإن كان كابده كما يفعل المختلس فمحارب ، وينكل ولا يقطع ، لأن أوله كان سارقاً ثم صار مختلساً ، ولا قطع في الخلسة . المحارب في المصر ( من كتاب ابن سحنون ) ( 2 ) قال ابن القاسم ( وأشهب ) ( 3 ) : المحارب في المصر وغير المصر سواء ، إذا قطعوا وأفسدوا في مدينتهم أو في الطريق فذلك سواء . وقال عبد الملك : لا يكونون محاربين في القرية إلا أن يريدوا بذلك القرية كلها ، وإلا فهم معتدون إلا أن يكونوا خبراء وجماعة محاربين لأهل القرية عادين معلنين فهم كاللصوص الذين يفتحون القرى وتكثر جموعهم . فأما وهم في القرية مختلفون لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف فليس في القرى محاربة ، وخالفه سحنون فقال : ذلك سواء . قال ابن المواز قال مالك في رجل جرح بسيفه في سوق من بعض أعمال المدينة ، ما أراه أراد رجلاً فأخذ ، هل يقتل ؟ قال : لا يقتل ولا يقطع وليؤدب عقوبة موجعة ويحبس . وقد اختبأ رجل لمروان ( 4 ) فطعنه ، فاستشار فيه فلم يروا فيه قتلاً ، وإنما كان ظلمه عامله باليمن ففعل هذا .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضاً من ص . ( 4 ) حرفت الجملة تماماً في ص : ومراصتي رجل له وإن .